فهرس الكتاب
قلنا: وبسبب غفلته، قلب متن الحديث؛ فجعل الأمر بالقتل لكلب الحائط الكبير وترك كلب الحائط الصغير، والصحيح العكس، كما تقدَّم.
وفي السند أيضًا: هارون بن كامل بن يزيد الفهري المصري، وهو مجهول؛ فقد ترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام 6/ 842) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الألباني: (( لم أجد له ترجمة ) ) (السلسلة الصحيحة 4/ 186) .
رِوَايةٌ بِقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيرِ:
• وَفِي رِوَايةٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: (( ... حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيرِ(فَإِنْ كَانَ لَيُكَلَّمُ في الكَلْبِ الصَّغِيرِ فَمَا يَأْذَنُ فِيهِ ) )).
[الحكم] : شاذٌّ بهذا اللفظ، والصواب أن الأمر بقتل كلب الحائط الصغير، لا الكلب الصغير، وقد أشار لذلك الألباني.
[التخريج] : [ن 4314 (( واللفظ له ) )/ كن 4980/ مشكل 883 (( والرواية له ) )] .
[التحقيق] :
له طريقان عن الزُّهري بهذا اللفظ:
الأول:
أخرجه النسائي، قال: أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزُّهري، قال: أخبرني ابن السباق، قال: