رِوَايَة: كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا:
• وَفِي رِوَايَةٍ، زَادَ: (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا ) ).
[الحكم] : إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ العَيْنيُّ.
[الفوائد] :
قال الطَّحاويُّ -عَقِبَه-:"ففي هذا دليلٌ على أن سُؤْرَ الرجلِ جائزٌ للمرأةِ التَّطهيرُ به".
[التخريج] :
[حم 26288 (واللفظ له) / ش 385/ حق 1202/ عل 4872/ سرج 1444، 1451/ طح (1/ 25/ 97) / مخلدي (ق 301/ أ، ب) / غيل 577/ هق 910/ زاهر (رازيين 77) ] .
[السند] :
رواه أحمدُ (26288) : عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن عاصم الأحول، عن مُعاذَةَ، عن عائشةَ، به.
ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (مصنَّفه 385) قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، به.
[التحقيق] :
هذان إسنادان صحيحان، رجالهما كلُّهم ثقات رجالُ الصحيحين.
وله طرقٌ أخرى، منها:
ما رواه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار 1/ 25/ 97) قال: حدثنا ابنُ أبي داودَ، قال: ثنا محمدُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا