رِوَايَة: أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَتَغْتَسِلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الجَنَابَةِ مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتْ: (( [نَعَمِ] ؛ المَاءُ طَهُورٌ، وَلَا يُجْنِبُ المَاءَ شَيْءٌ. لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ ) ). قَالَتْ: (( أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي المَاءِ(يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ) )).
[الحكم] : إسنادُهُ صحيحٌ، وصحَّحه: ابنُ خُزَيمةَ، وابنُ حِبَّانَ.
[الفوائد] :
بوَّب على هذه الروايةِ ابنُ خُزَيمةَ فقال:"بابُ إفراغِ المرأةِ الماءَ على يدِ زوجها ليَغسلَ يديه قبلَ إدخالِهما الإناءَ إذا أرادَ الاغتسالَ مِنَ الجنابةِ".
[التخريج] :
[حم 25389 (والرواية له) / خز 267 (واللفظ له) / حب 1187 (والزيادة الأولى له) / جعد 1515] .
[السند] :
قال ابنُ خُزَيمةَ -وعنه ابنُ حِبَّانَ-: نا عِمْرانُ بنُ موسى القَزَّازُ، نا عبدُ الوارثِ -يعني ابنَ سعيدٍ-، عن يزيدَ -وهو الرِّشْكُ-، عن مُعاذَةَ، به. وعند ابنِ حِبَّانَ الزيادةُ الأُولى.
[التحقيق] :
هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ رجالُ الصحيحين، عدا عِمْرانَ بنَ موسى القَزَّازَ، وهو"ثقة".