والذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ: أنه لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ وسُؤْرِها، حائضًا كانت أو جُنُبًا، خلَتْ به أو شرَعَا معًا، إلَّا أحمدَ بنَ حَنْبَل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأُ منه الرجُلُ، إنما الذي رُخِّص فيه أن يتوضآ جميعًا" (الاستذكار 1/ 170) ."
[التخريج] : [د 80/ ن 243 (واللفظ له) / كن 293/ حم 17011، 17012، 23132/ .... ] .
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياتِهِ وشواهدِهِ في: (باب النَّهي عن التَّطهُّر بفضل المرأ) .