فهرس الكتاب
وعن ابن شهاب، قال: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ، وَيُغْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ..
قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل في هذا الباب على معنى ما فيه من الآثار الصحاح )) (الاستذكار 1/ 356) بتصرف يسير.
وخالفه في بعض ما ذكره النووي، فقال: (( واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر فينضح، فحكاية باطلة قطعًا ) ) (شرح مسلم 3/ 195) .
[التخريج] :
[خ 223 (( واللفظ له ) )، 5693 (( والرواية له ولغيره ) )/ م (287/ 103) (( والزيادة الثانية له ) )، (287/ 104) (( والزيادة الأولى والثالثة والرابعة له ) )/ د 373/ ت 72/ ن 307/ كن 360/ جه 529/ طا 165/ حم 26996، 26997، 27000 (( والزيادة الأخيرة له، وفيه قصة ) )، 27004/ مي 759/ خز 305، 306/ حب 1368، 1369 (( والزيادة الخامسة له ) )/ عه 591 - 594/ طي 1636/ عب 1497، 1498، 21086 وفيه قصة/ ش 1296، 37278/ حمد 346/ طب (25/ 178 - 181) / طس 2237، 9212/ حق 2175، 2176، 2331 وفيه قصة/ طح (1/ 92/ 593) / مسن 657، 659/ سعد (10/ 231) / هق 4205، 4206/