فهرس الكتاب
رِوَايَةُ (( يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبي العَيَّاشِ: أَنَّهُ سَأَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه: مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ وَهَلْ آكُلُ مَعَ امْرَأَتِي وَهِيَ عَارِكٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنَي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: (( يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ ) ).
[الحكم] : إسنادُهُ ضعيفٌ.
[اللغة] :
قوله: (( وَهِيَ عَارِكٌ ) ): العِراكُ: الحَيْضُ ... ونساءٌ عَواركُ؛ أي: حُيَّضٌ (اللسان 10/ 464) .
[التخريج] :
[طب (20/ 100/ 195) / طش 610] .
[السند] :
رواه الطَّبَرانيُّ: عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عِرْقٍ الحِمْصيِّ، ثنا يحيى بنُ عثمان، ثنا محمدُ بنُ حِمْيَر، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، ثنا أبو عَيَّاشٍ، به.
[التحقيق] :
هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأُولى: شيخ الطَّبَراني: إبراهيم بن محمد بن عِرْق بن الحِمْصي؛ قال فيه الذَّهَبي:"غير معتمَد" (ميزان الاعتدال 199) . وانظر: (تراجم شيوخ الطَّبَراني 33) .
الثانية: أبو عيَّاش إن كان هو المَعَافِريَّ؛ فهو"مقبول"-يعني إذا تُوبِع،