فهرس الكتاب
رواية:
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ المَرْأَةَ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: تَبًّا لَكِ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ! قَالَتْ: إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلْ ) ).
[الحكم] : صحيحٌ، والمرأةُ السائلةُ هي أمُّ سُلَيمٍ كما في الرواياتِ المتقدِّمةِ.
[التخريج] : [طب (23/ 263/ 553) ] .
[التحقيق] :
رُويَ الحديثُ بإبهامِ السائلةِ مِن طريقين عن أمِّ سلَمةَ:
الطريق الأول:
أخرجه النَّسائيُّ: عن شعيبِ بنِ يوسفَ، قال: حدثنا يحيى (وهو ابنُ سعيدٍ القَطَّانُ) ، عن هشامٍ، قال: أخبرني أبي، عن زينبَ بنتِ أمِّ سلَمةَ، عن أمِّ سلَمةَ، به.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخين، عدا شعيبَ بن يوسفَ النَّسائيَّ، وهو ثقةٌ، كما في (التقريب 2809) ، غير أنه خُولِفَ في متْنِهِ في إبهامِ المرأةِ السائلةِ.
فقد رواه مُسَدَّدٌ، ومحمدُ بن المُثَنَّى -كما أخرجه البخاريُّ (3328، 6091) -، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ -كما في (المسند 26503) -، عن يحيى بنِ