فهرس الكتاب
عروةَ، عن عائشةَ، كما تَقَدَّمَ بيانُهُ قريبًا.
وإنما تصحُّ فقط من حديثِ ميمونةَ رضي الله عنها في (الصحيحين) ، وقد تَقَدَّمَ في أولِ البابِ.
وأما (غسل الوجه والذراعين ثلاثًا) : فلا يصحُّ، نعم تابع حمادًا عمرُ بنُ عبيدٍ الطنافسيُّ، عن عطاءٍ، ولكنه أيضًا ممن سَمِعَ من عطاءٍ بعدَ الاختلاطِ، كما سيأتي بيانُهُ في الروايةِ التاليةِ.
رِوَايةُ: (( يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثَلَاثًا ) ):
• وَفِي رِوَايةٍ: قَالَتْ: (( كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ] ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ ) ).
[الحكم] : منكرٌ بزيادةِ: (ثَلَاثًا) في غسل: الفرج، والوجه، واليدين.
[التخريج] :
[ن 251 (والزيادة له ولغيره) / كن 301/ حب 1186/ حق 1043 (واللفظ له) / سرج 1879] .
[السند] :
رواه إسحاقُ بنُ راهويه في (مسنده 1043) -ومن طريقه: النسائيُّ في (الصغرى 251) و (الكبرى 301) ، وابنُ حِبَّانَ (1186) ، والسَّرَّاجُ في