فهرس الكتاب
النوويُّ في (المجموع 2/ 195) .
وقال الحاكمُ: (( على شرطِ مسلمٍ ) ).
ورمز السيوطيُّ لصحته كما في (التنوير شرح الجامع الصغير 8/ 492) .
وصَحَّحَهُ الشوكانيُّ كما في (الدراري المضية 1/ 57) ، و (نيل الأوطار(1/ 308) .
والألبانيُّ في (صحيح ابن ماجه 476) .
رِوَايةُ: (( وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا ) ):
• وَفِي رِوَايةٍ بِلفْظِ: (( كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعدَ الغُسْلِ ) ).
[الحكم] : صحيحٌ دونَ قولِهِ: (( وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ ) ).
[الفوائد] :
المرادُ (( بالركعتين ) ): ركعتا الفجر -كما في الرواية التالية-، وليس المرادُ بهما صلاة سنة للغسل؛ لعدم ثبوت ذلك من هذا الطريق ولا من غيره عنه صلى الله عليه وسلم.
[التخريج] :
[د 250 (واللفظ له) / حم 24878، 25205/ ك 554/ حق 1521/ سرج 1870/ هق 867/ مخلدي (ق 298/ ب) ] .