2825 - حديثٌ آخَرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ بَكَّارِ بنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الحَائِضِ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: (( قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقَلَّبُ(تَبِيتُ) (تَمكُثُ) فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ.
وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ: فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا )) .
[الحكم] : إسنادُهُ ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ رَجبٍ، والألبانيُّ.
[التخريج] :
[د 359 (واللفظ له) / منذ 703 (والرواية الثانية له) / هق 877 (مقتصرًا على آخرِهِ) ، 4164 (والرواية الأولى له) ] .
سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في"باب دم الحيض يصيب الثوب".