2827 - حديثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( لَا يَضُرُّ المَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ ) ).
[الحكم] : معلولٌ بالوقف، وقال ابن رجب:"رفعه منكر".
[التخريج] :
[عه 972 (واللفظ له) / محد 248/ أصبهان (1/ 120) ، (1/ 162) ، (2/ 241) / غخطا (1/ 637) / علحمذ 540/ مخلق 114] .
[السند] :
رواه أبو عوانةَ، قال: نا أحمدُ بنُ عصامٍ الأصبهانيُّ، قال: ثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ، قال: ثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، به.
ورواه الباقون من طريق أحمد بن عصام، به.
[التحقيق] :
هذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ؛ أبو بكرٍ الحنفيُّ هو عبدُ الكبيرِ بنُ عبدِ المجيدِ؛ ثقةٌ، كما في (التقريب 4147) ، وأحمدُ بنُ عصامٍ وَثَّقَهُ ابنُ أبي حاتمٍ (الجرح والتعديل 2/ 66) .
إلا أن ابنَ رَجبٍ أعلَّهُ بتفردِ أبي بكرٍ الحنفيِّ به، عن الثوريِّ، وأن الصوابَ فيه: الوقفُ؛ فقال:"تَفَرَّدَ به الحنفيُّ، ورفعه منكرٌ، وقد رُوي عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ موقوفًا، وهو أصحُّ". (الفتح لابن رجب 2/ 110) .
والروايةُ الموقوفةُ: خَرَّجها ابنُ أبي شيبةَ في (مصنفه 807) ، والدارميُّ في (سننه 1191) من طريقِ أبي خالدٍ الأحمرِ، عن حجاجِ بنِ أَرْطَاةَ، عن أبي الزبيرِ،