وقال بدرُ الدينِ العينيُّ:"والمعنى من هذا الحديث: أن الماء إذا بلغَ أصولَ الشعرِ لا يحتاجُ إلى نقض الضفائر، ولا الضمادات التي عليها" (شرح أبي داود 2/ 11) .
وقد بوَّب عليه أبو داود: (باب في المَرأَة هَل تَنقُضُ شَعرَهَا عندَ الغُسل؟ ) .
وبوَّب عليه البيهقيُّ: (باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعره) .
[التخريج] : [د 254/ هق 876] .
[السند] :
رواه أبو داود قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، به.
وأخرجه البيهقي من طريقِ نَصْرٍ، به.
[التحقيق] :
هذا سندٌ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ، رجالُ البخاريِّ، عدا عمر بن سويد، وهو ثقةٌ، كما في (التقريب 4915) .
وقال المنذريُّ:"إسنادُهُ حسنٌ" (مختصر سنن أبي داود 1/ 169) .
وصَحَّحَهُ مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 34) ، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 6) . ووصف حكم المنذري على الإسناد بالقصور.