2862 - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ [بِنْتُ مِلْحَانٍ] 1 [امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ] 2 إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (رَأَتْ فِي المنَامِ مِثْلَ مَا يَرى الرجلُ) 1؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (( نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ [فَلْتَغْتَسِل] 3 ) ). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ-تَعْنِي: وَجْهَهَا- (فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) 2، [قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ] 4 وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ(يَدَاكِ) 3، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ ! )).
[الحكم] : متفقٌ عليه (خ، م) ، دون الرواية الأولى، والزيادة الأولى، والثالثة؛ وهي صحيحة.
[التخريج] :
[خ 130 (واللفظُ لَهُ) ، 282 (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ) ، 3328 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ) ، 6091، 6121/ م 313 (والروايةُ الثالثةُ، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) / ت 123 (والروايةُ الأُولى، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ] .
سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (وجوب الغسل على المحتلمة) .