ومما يشهدُ لذلك أن حمادَ بنَ زيدٍ لما سُئِلَ عن الغسلِ، ولم يكن ذكره في الحديثِ، فقال: (( ذلك لا يَشُكُّ فيه أحدٌ ) ) (المجتبى 222) .
وفي روايةِ يحيى القطانِ عند أحمدَ (25622) لم يذكرِ الغسلِ، لكنه قال: (( قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَغُسْلٌ وَاحِدٌ، تَغْتَسِلُ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ) ).
وقال ابنُ رجبٍ:"يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض" (الفتح لابن رجب 1/ 445) .
وقد وردَ الجمعُ بينهما في بعضِ الرواياتِ.
[التخريج] :
[خ 228 (واللفظُ لَهُ) ، 306 (والروايةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ) ، 320 (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ) ، 325 (والزيادةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ) ، 331 (مختصرًا) / م 333/ د 282، 283/ ت 126/ .... ] .
وسيأتي بتخريجه موسعًا برواياتِهِ وزياداتِهِ مع شواهدِهِ في فصل: (الاستحاضة) ، من كتاب: (الحيض والنفاس) .