2890 - حديثُ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: (( جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ -لأَبِي طَالِبٍ- قَدْ مَاتَ، قَالَ: (( فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ ) )، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ، قَالَ: (( فَأْمُرْ غَيْرَكَ ) ).
[الحكم] : منكرٌ بهذا السياقِ.
[التخريج] : [ش 9935] .
[السند] :
قال عبدُ الرَّزاقِ: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، قال: جاء عليٌّ، به.
[التحقيق] :
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: إسماعيل بن مسلم، وهو متفقٌ على ضَعْفِهِ، بل وتركه غيرُ واحدٍ، كما سبقَ بيانُه في حديثِ عليٍّ، وانظر (ميزان الاعتدال 1/ 248 - 250) .
وقد خُولِفَ في متنِهِ وسنِدِه:
فقد رواه الحفاظُ الأثباتُ: (كشعبة، والثوري، وغيرهما) ، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ، كذا موصولًا، وفيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بدفنه، فلمَّا أَتَاهُ أَمَرَهُ أن يغتسلَ.
وهذا خلاف هذا المتن المنكر، الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسله، ثم يغتسل، ثم يدفنه، وفيه: أن عليًّا رضي الله عنه امتنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( فَأْمُرْ غَيْرَكَ ) )، وكل هذا منكرٌ لا يصحُّ.