متأكّدةٌ يُكرَهُ تركُها، نصَّ عليه الشافعيُّ في (الأُمِّ) واتفقَ عليه الأصحابُ كما سأذكره قريبًا، إن شاء الله تعالى )) (المجموع 7/ 212) .
وقال ابنُ المنذرِ: (( وقد أجمعَ عوام أهل العلم على أن الإحرامَ جائزٌ بغيرِ اغتسالٍ.
وأجمعوا على (أنَّ) (1) الاغتسالَ للإحرامِ غيرُ وَاجبٍ إلا ما رُوِيَ عن الحسنِ البصريِّ، فإنَّ الحسنَ قال: إذَا نَسِيَ الغُسْلَ عندَ إحرامِهِ يغتسلُ إذا ذَكَرَ )) (الإشراف 3/ 184) .
[التخريج] :
[م 1218 )) واللفظ له) (/ د 1896/ ن 296، 434، 2781، 2782/ كن 349، 3929، 3930/ جه 2925، 3090/ حم 14440/ مي 1875/ خز 2659/ حب 3947، 3948/ جع 339 / طي 1773/ عب 9976/ سعد(10/ 268) / ش 14925/ حميد 1135/ عل 2027، 2126، 6739/ جا 471، 475/ عه 3871، 4032/ نجاد (دوست- ق 187/ أ، ب) / تجر (صـ 362) / مسن 2827/ ودع 40/ هق 8897/ هقل (5/ 433 - 434) / بر (درر صـ 260 - 268) / خطل (2/ 668 - 671) / مستطرف (2/ 41 - 46) / بغ 1918] .
[السند] :
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله .... فذكره.
قال مسلم: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي، قال: أَتَيْتُ جَابرَ بنَ عبدِ اللهِ، به.
(1) سقطتْ من المطبوع، وهي لازمة للسياق، وهي مثبتة في كتابه (الإجماع صـ 61 ط. مكتبة الفرقان) .