رِوَايَةُ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر:
• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ المَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ) ).
[الحكم] : منكرٌ بهذا اللفظِ، وأنكره: أحمدُ، وأبو داود، والعقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ القيسرانيِّ، والبوصيريُّ، والألبانيُّ.
[اللغة] :
(( المئزر ) ): الإزار، وهو ثوبٌ يحيطُ بالنصفِ الأسفلِ منَ البدنِ. (المعجم الوسيط 1/ 16) .
[التخريج] :
[خز 265/ ك 592 (واللفظ له) / عل 1807/ معر 391/ منذ 644/ عق (1/ 548) / عد (3/ 323) / جهلي 96/ حسيني (حمام 9) ] .
[السند] :
رواه ابنُ خزيمةَ عن محمد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر به.
ورواه ابنُ الأعرابي، وابنُ عَدِيٍّ، والحاكم، وغيرهم، من طريقِ الحسنِ بنِ بِشْرٍ به.
[التحقيق] :
هذا سندٌ ضعيفٌ معلولٌ؛ الحسنُ بنُ بِشْرٍ مختلفٌ فيه. وقال الحافظُ:"صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب 1214) .
قلنا: الحسنُ بنُ بِشْرٍ روى عن زهيرٍ مناكيرَ، كما قال أحمدُ، وهذا منها،