فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 14974

رَبِيْعَةَ، وَالوَلِيدِ بنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ )) - وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَم يَحفَظْ -، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَرْعَى (قُتِلُوا) 3 [يَومَ بَدْرٍ] 13 [ثُمَّ سُحِبُوا] 14 [فَأُلقُوا] 15 في القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ [غَيرَ أَنَّ أُمَيَّةَ [كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ] 17 تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَم يُلْقَ فِي البِئْرِ] 16.

[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .

[الفوائد] :

الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء تحت باب: (( إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته ) )، وفي الصلاة تحت باب: (( المرأة تطرح عن المصلي، شيئًا من الأذى ) ).

وذكره ابن خزيمة في باب: (( ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته ) ).

وذكره الطحاوي في باب: (( بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرواث الأنعام المأكولة لحومها أنها لا تنجس ما تصيبه من الثياب، وأن الصلاة في الثياب التي أصابتها جائزة ) ).

[التخريج] :

[خ 240 واللفظ له، 2934 والزيادة الثانية له ولغيره، 3185 والرواية الثالثة، والزيادة الثانية عشر، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر، له ولغيره، 3854 وعنده نحو الزيادة السادسة عشر/ م 1794 والرواية الأولى والثانية وسائر الزيادات له عدا الثالثة، وعنده نحو السادسة عشر/ كن 8923، 8924/ حم 3722، 3962 والزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت