3079 - حَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ
◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الكَسْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا، وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ: (( يَمْسَحَانِ بِالمَاءِ عَلَيْهَا فِي الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ ) ).
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ: (( يُمِرُّ عَلَى جَسَدِهِ ) )، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (( يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ ) ).
[الحكم] : ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ.
[التخريج] : [قط 876 (واللفظ له) ، 877/ هقخ 844، 845/ تحقيق 250] .
[التحقيق] :
سبق تحقيقه تحت باب"المسح على الجبائر".