فهرس الكتاب

الصفحة 13548 من 14974

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ:"والصحيحُ المشهورُ في صفة التيمم من تعليمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم- إنما هو للوجهِ والكفَّينِ، وهذه الأحاديثُ التي لا تزيدُ على ما في المشهورِ، ذكرها أبو داود، والنسائي، وغيرهما" (الأحكام الوسطى 1/ 221) .

يقصدُ بذلك رواية سلمة بن كهيل عند أبي داود، والنسائي.

قال ابنُ القطانِ موضحا مراده:"ففيه القضاء لأحاديث الوجه والكفين بالصحة والشهرة -وصَدَقَ- ولأحاديث نصف الساعد أو المرفقين بنقيض ذلك ..." (بيان الوهم 2/ 430) .

وقال ابنُ قدامةَ في (المغني 1/ 323) :"قلنا: أما حديثه إلى المرفقين، فلا يعول عليه، إنما رواه سلمة وشك فيه، فقال له منصور: ما تقول فيه فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك؟ فشك، وقال: لا أدري، أذكر الذراعين أم لا؟ قال ذلك النسائيُّ."

فلا يثبتُ مع الشَّكِّ، وقد أُنكرَ عليه، وخالفَ به سائر الرواة الثقات، فكيف يَلتفت إلى مثل هذا؟ وهو لوِ انفردَ لم يُعَوَّل عليه، ولم يحتج به؟ !"."

وقال ابنُ حَجرٍ:"الأحاديثُ الواردةُ في صفةِ التيممِ لم يصحَّ منها سوى حديث أبي جُهَيْم وعمار، وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه، والراجحُ عدم رفعه، فأما حديثُ أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديثُ عمَّارٍ فوردَ بذكرِ الكفَّين في (الصحيحين) وبذكر المرفقين في (السنن) ، وفي رواية: إلى نصف الذراع، وفي رواية: إلى الآباط، أما رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع ففيهما مقالٌ، وأما روايةُ الآباطِ فقال الشافعيُّ وغيرُهُ: إن كان ذلك وقعَ بأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكلُّ تيممٍ صَحَّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت