3107 - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
• عَنِ الحَكَمِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: (( أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ الحَكَمُ: وَيَدَيْهِ. وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ ) ).
[الحكم] : صحيحُ المتنِ، دون قوله: (( وَمِرْفَقَيْهِ ) )فمنكرٌ، كما قال السنديُّ والألبانيُّ، وإسناده منكرٌ، خطَّأه أبو زرعة الرازيُّ، وأقرَّه ابنُ حَجرٍ.
[التخريج] : [جه 564/ بغج 3/ مخلص 1178/ فقط (أطراف 4051) ] .
سبق تحقيقه تحت"باب التيمم ضربة للوجه والكفين".