فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 14974

من ذلك الجامد ويُؤكَلُ سائره إذا اسْتُيقِنَ أنه لم تَصِلْ الميتةُ إليه.

وكذلك أَجْمَعُوا: أن السَّمْنَ وما كان مثلُه إذا كان مَائِعًا ذَائبًا فماتتْ فيه فَأْرةٌ أو وقعتْ وهي ميتةٌ أنه قد نجس كلُّه، وسواء وقعتْ فيه مَيِّتَةٌ أو حيَّةٌ فماتت؛ يتنجس بذلك قليلًا كان أو كثيرًا، هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء ...

واختَلَفُوا: في الزيت تقع فيه الميتة -بعد إجماعهم على نجاسته-: هل يستصبح به؟ . وهل يباع وينتفع به في غير الأكل؟ )) (التمهيد 9/ 40 - 41) .

وقال ابن حجر: (( أَخَذَ الجمهورُ بحَديثِ مَعْمَرٍ الدالّ على التفرقة بين الجامدِ والذَّائِبِ، ونقل ابنُ عبد البر الاتفاقَ على أن الجامدَ إذا وقعتْ فيه ميتةٌ طُرِحَتْ وما حولَها منه إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائِعُ: فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة ) ) (فتح الباري 1/ 344) .

وقد سبقَ في فوائد حديثِ ميمونةَ، أن شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميةَ انتصرَ لقولِ من يقولُ بأن المائعَ أيضًا لا يَنْجُسُ كُلّه، وحكمُهُ حُكْمُ الجامدِ. (مجموع الفتاوى 21/ 527 - 528) .

[التخريج] :

[د 3794/ حم 7601 (( واللفظ له ) )، 7602/ حب 1388، 1389/ عب 279/ جا 883 (( والرواية له ) )/ منذ 867، 7795/ علقط (3/ 430 - 432/ 1357) / هق 19653/ بغ 2812/ تمهيد (9/ 37، 38) / قناع 183/ فق (1/ 519) ، (2/ 399) / محلى (1/ 140 - 141) / تحقيق 1471/ خبر (1/ 153) / جهلي 17] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت