3130 - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَمَّارٍ
◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: (( أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَتَمَعَّكْتُ فِي الرَّمْلِ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، ثمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ ) ). ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا التُّرَابَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ: (( كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا ) ).
[الحكم] : صحيحُ المتنِ، دون قوله: (( وَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي ... ) )، فمنكرٌ، وهذا إسنادٌ تالفٌ.
[التخريج] : [يحيى (زمنين- تفسير 1/ 375) ] .
[التحقيق] :
سبق تحقيقه تحت باب"مشروعية التيمم".