[الفوائد] :
قال ابنُ المنذرِ:"وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ وصلَّى، ثم وجدَ الماءَ بعد خروجِ الوقتِ- أن لا إعادةَ عليه".
وقال:"وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبل دخوله في الصلاة- أن طهارته تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي" (الإجماع صـ 36) .
[التخريج] :
[د 338 (واللفظ له) / مي 762/ ك 644/ طس 1842، 7922/ هق 1109/ قط 727/ فق 527/ سكن (وهم 2/ 434) ، (إتحاف 5/ 314) ] .
[التحقيق] :
انظره عقب الرواية الآتية.