3181 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ
◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: (( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] فَتَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى المَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَهَا ) ).
• وَفِي رِوَايَةٍ 2: (( ... فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، فَلَمَّا وَجَدَ المَاءَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ) ).
[الحكم] : منكرٌ بهذا اللفظِ، وأصلُ القصةِ في (الصحيحين) ، بدون تحديد وقت وجود الماء، أو ذِكر الأمر بالإعادة.
[التخريج] : [طب (18/ 135/ 282) (واللفظ له) / محلى (2/ 123 - 124) / ... ] .
[التحقيق] :
سبق تخريجه وتحقيقه تحت"باب مشروعية التيمم".