بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب، ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء، ولأن طهارة الوضوء خُصَّتْ بالنوعِ الذي هو أصلُ المائعاتِ، وكذلك التيممُ يُخَصُّ بالنوعِ الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه 1/ 448) ."
[التخريج] : [طس 2011 (والرواية الثانية له) / حق 331 (واللفظ له) / ] .
[التحقيق] :
سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت"باب مشروعية التيمم".