رِوَايَةُ (( وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟! فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: (( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) ).
[الحكم] : صحيح (م) .
[التخريج] :
[م (335/ 69) "واللفظ له"/ د 263 / ن 2337 / كن 2834 / حم 25951/ عب 1288، 1289/ سرج 444/ عه 990، 991، 3113/ حق 1386، 1385/ ص (كبير 23/ 276) / منذ 778، 2314/ مسن 758/ هق 1490، 8192/ هقغ 1368/ هقع 2161، 2160] .
[السند] :
قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة، قالت: سألت عائشة.
ووقع في بعض الروايات عن معاذة: (أن امرأة سألت) ، كما سبق بيانه.