طائفة: «ليس عليها أن تسجد» , كذلك قال عطاء، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: روي عن عثمان بن عفان أنه قال: تومئ برأسها" (الأوسط 5/ 292) ."
هذا، وقد أنكر الألباني رواية: (( لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ) )، فقال: (( قوله:(لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً) ، منكر، مخالف للحديث الصحيح (1) من جهتين:
الأولى: أنه لم يذكر الصيام.
والأخرى: أنه ذكر السجدة مكان الصلاة؛ فقد يأخذ منه بعض من لا علم عنده بالسنة وفقهها أن المرأة الحائض أو النفساء ليس لها أن تسجد سجدةً ما - كسجدة الشكر والتلاوة -، وهذا مما لا دليل عليه، وإن كان يمكن تأويل السجدة بالصلاة - من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل -، لكن التأويل فرع التصحيح، وإذا لم يصح الحديث بهذا اللفظ؛ فلا مسوغ للتأويل. فتنبه! )) . قال الألباني: (( ثم رأيت الحديث قد أخرجه ابن حبان .. من طريق الحكم ... به، إلا أنه قال: (( لا تُصَلِّي فِيهِ صَلاةً وَاحِدَةً ) )، وهذا هو الصحيح الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولكنه أوقفه على ابن مسعود أيضًا )) (الضعيفة 6106) .
[التخريج] :
[ك 2810"واللفظ له"، 9008"والرواية الأولى له"/ عل 5284
(1) - يعني: حديث ابن عمر السابق.