3269 - حَدِيثٌ ثَالثٌ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شَارِعةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: (( وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ) ).
ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: (( وَجَّهوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ ) ).
[الحكم] : مختلف فيه، فضَعَّفه: أحمد، والبخاري، وابن المنذر، والخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن رشد، والنووي، والذهبي، وابن كثير، وابن رجب، والألباني.
بينما صححه: ابن خزيمة، والشوكاني. وحَسَّنه: ابن القطان، والزيلعي، وابن الملقن، وابن سيد الناس.
والراجح: أنه ضعيفٌ جدًّا.
[الفوائد] :
قال البغوي: (( ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم ) ) (شرح السنة 2/ 45) ، و (التفسير 2/ 220) ، وانظر (اللباب في علوم الكتاب 6/ 398) .
وقال الصنعاني: (( والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره: يجوز. وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها ) ) (سبل السلام 1/ 135) ، وانظر (نيل الأوطار 1/ 288) .