فهرس الكتاب

الصفحة 14081 من 14974

والله أعلم.

وهذا الحديث قد صح نحوه موقوفًا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

فقد روى ابن أبي شيبة في (المصنف 900) ، وأبو عبيد في (الطهور 198) عن يحيى بن سعيد، عن الجعد بن أوس، عن عائشة بنت سعد، قَالَتْ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الجَرَّةِ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا، فَيُقَالُ: إِنَّهَا حَائِضٌ! فَيَقُولُ: (( إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا ) ).

وهذا سند صحيح، وقد رُوي نحوه عن عمر.

فرواه عبد الرزاق في المصنف (401) عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وَضوءًا، فتُدخل يدها فيه، قال: (( إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا ) ).

والحسن البصري لم يدرك عمر. وقد اختُلف فيه على هشام:

فرواه ابن أبي شيبة (7491) عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل ابن عمر عن الحائض تُناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد، فقال: (( إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا ) ).

وهذا ثابت عن ابن عمر من وجه آخر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7496) نحوه.

وقد روى مسلم (298) وغيره، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ) )، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ! فَقَالَ: (( إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ) ).

وقد تقدم تخريجه في"باب دخول الحائض المسجد"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت