فهرس الكتاب
رِوَايَةُ (( وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ. وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ ) ).
[الحكم] : ضعيف، وضَعَّفه مَن سبق ذكرهم في الرواية الأولى والثانية.
[التخريج] :
[حم 3473 / عب 1274 - 1276 / طب (11/ 402/ 12134) / منذ 794، 795 / هق 1537] .
[السند] :
رواه عبد الرزاق (1274) قال: أخبرنا محمد بن راشد وابن جريج، قالا: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، به. وفي آخره: (( كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ).
ثم رواه (1275) عن محمد بن راشد - وحده - به.
ثم رواه عبد الرزاق (1276) - وعنه أحمد (3473) - قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عبد الكريم - زاد أحمد: وغيره -، عن مقسم، عن ابن عباس: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ ) )كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ أحمد، واقتصر في المصنف على قوله: (( جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ) )!.
ورواه البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي أمية عبد الكريم