فهرس الكتاب
تابعي من الرابعة.
وبهذا أعله ابن عبد الهادي بالانقطاع في (التنقيح 1/ 398) ، والعيني في (العمدة 3/ 266) .
وأعله الطحاوي بيزيد، فقال: (( في هذا الحديث مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أقل مما في الأحاديث الأُوَل، وكانت الأحاديث الأُوَل أَوْلى عندنا من هذا الحديث، لثبت رواتها، ولتجاوزهم في المقدار يزيد بن أبي مالك ) ) (المشكل 10/ 438، 439) . وأقره ابن الملقن في (البدر 3/ 100) .
قلنا: فأما الأحاديث الأُوَل، فيعني بها الموصول السابق عن ابن عباس، وقد بينا أنه لا يثبت أيضًا. وأما إعلاله بيزيد، فيزيد وثقه أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهما، وقد توبع كما مرَّ.
وقال ابن القطان: (( وأما ما رُوي فيه من (( خمسي دينار ) )، أو (( عتق نسمة ) )، فما منها شيء يُعَوَّل عليه، فلا يُعتمد في نفسه، ولا يُطعن به على حديث مقسم، فاعلم ذلك )) (البيان 5/ 280) .
وأقره: ابن دقيق في (الإمام 3/ 269) ، وابن التركماني في (الجوهر 1/ 316) ، والعيني في (العمدة 3/ 266) .
وقال الألباني: (( وهو ضعيف لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا بلفظ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ) ) (ضعيف أبي داود 1/ 112) .
قلنا: وهذه الرواية لا تثبت أيضًا كما بيَّنَّاه.
هذا، وقد رواه الدارمي (1139) من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل -