3324 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ كَذَلِكَ-: (( يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ ) ).
[الحكم] : إسناده ضعيف.
[التخريج] :
[مش (خيرة 737) "واللفظ له"/ محلى (10/ 77) معلقًا] .
[السند] :
رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.
[التحقيق] :
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف 1/ 405) .
وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم: (( لا يصح ) ) (المحلى 2/ 179) .
ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: (( لم يحقق إسناده ) ) (المحلى 2/ 181) .
وقال أيضًا: (( وهذا حديث كما ترى غير مسند ) ) (المحلى 10/ 77) .
وتعقبه مغلطاي، فقال: (( ذكره ابن حزم .. ، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه ) ) (شرح ابن ماجه 3/ 155) .