فهرس الكتاب
حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعًا )) .
وقال ابن حجر: (( فيه أبو داود النخعي، وهو واهٍ ) ) (الدراية 1/ 84) .
[تنبيه] :
هذه القصة التي علقها الفسوي عن ابن راهويه بها مخالفة للمحفوظ عن ابن راهويه مسندًا.
فقد رواها أبو زرعة الرازي عن الإمام مسلم بن الحجاج، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، قال: أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: لأسألنه عن شيء لا أعرف فيه من قول المتقدمين شيئًا! فقلت له: يا أبا داود، ما عندك في التوقيت بين دمي المرأة في أقله وأكثره؟ فقال: أخبرنا أبو طوالة، عن أنس ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وفلان، عن فلان، عن معاذ بن جبل، قالوا: (( أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر ) )، فقلت في نفسي: (( اذهب، فليس في الدنيا أكذب منك ) ) (الضعفاء للرازي 424) .
فهنا المتن موقوف، وهناك مرفوع، وهنا من رواية أبي طوالة عن أنس، وهناك عن أبي سعيد، فالله أعلم.