طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك" (الأوسط 1/ 225) ."
2 -قوله صلى الله عليه وسلم: (( فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) )، وورد في رواية أخرى عند البخاري: (( فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ) ).
قال ابن حجر: (( هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم مَن ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. وكلهم ثقات، وأحاديثهم في الصحيحين، فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده ) ) (الفتح 1/ 409) .
ومما يشهد لذلك أن حماد بن زيد لما سئل عن الغسل، ولم يكن ذكره في الحديث، قال: (( ذلك لا يشك فيه أحد ) ) (الصغرى 222) .
وفي رواية يحيى القطان عند أحمد لم يذكر الغسل، لكنه قال: قلت لهشام: أَغُسْل واحد تغتسل، وتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. (مسند أحمد 25622) .
وقال ابن رجب: (( يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذَهاب الحيض ) ) (الفتح لابن رجب 1/ 445) .
وقد ورد الجمع بينهما في بعض الروايات.
[التخريج] :
تخريج السياق الأول: [خ 228 واللفظ له، 331 مختصرًا / م 333 / د 282 / ت 126 / ن 217، 224، 363، 369، 371 / كن 273 / ]
تخريج السياق الثاني:
[خ 320"واللفظ له"/ حمد 93 / بز 71 / ]