فهرس الكتاب
[الفوائد] :
قال القرطبي: قوله: (( تَأَخُدُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ) )، السدر هنا: هو الغاسول المعروف، وهو المتخذ من ورق شجر النبق، وهو السدر. وهذا التطهر الذي أمرها باستعمال السدر فيه هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض. والغسل الثاني هو للحيض. (المفهم لما أشكل من صحيح مسلم 1/ 588) .
قال ابن حزم: (( أَمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتطهر بالفِرصة المذكورة -وهي القطعة -وأن تتوضأ بها. وإنما بعثه الله تعالى مبينًا ومعلمًا، فلو كان ذلك فرضًا، لعَلَّمها عليه السلام كيف تتوضأ بها أو كيف تتطهر، فلما لم يفعل، كان ذلك غير واجب. مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل على أن ذلك ليس واجبًا، فلم تزل النساء في كل بيت ودار على عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض، فما قال أحد: إن هذا فرض ) )، (المحلى 1/ 104) وانظر بقية كلامه في التنبيهات.
[التخريج] :
[م (332/ 61) "واللفظ له، والرواية الأولى والزيادة الأولى والثالثة له ولغيره"/ د 314"وله الزيادة السادسة، وعنده الزيادة الثانية والخامسة، والروايات من الثانية إلى الخامسة"، 316"والزيادة الرابعة والسابعة له ولغيره"/ جه 618/ حم 25145 / خز 264/ عه 971/ ش 869"والزيادة الثانية والخامسة، ومن الرواية الثانية إلى الخامسة له ولغيره"/ حق 1278/ عد (1/ 488) / هق 869/ مسن 741، 742/ غو (1/ 470، 471) / مبهم (1/ 29) / حداد 357/ بغ 253/ أسد (7/ 10) / غلق (2/ 94) ] .