فهرس الكتاب

الصفحة 14425 من 14974

ابن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم )) .

أي: بنحوه، فرواية هشام بلفظ السياقة الأولى، وإليك إسنادها:

رواه مسلم (938/ 66) قال: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لَا تُحِدّ امرأة على ميت ... ) )، الحديث.

ثم رواه من طريق عبد الله بن نُمَيْر ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، به، وقالا: (( عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ) ).

ورواه أحمد (20794) عن يزيد بن هارون، ورواه ابن راهويه (2348) عن النضر، ورواه أبو داود (2292) من طريق عبد الله بن بكر السهمي. ثلاثتهم عن هشام به، وعندهم الزيادة الثانية.

ورواه النسائي (3560) من طريق خالد بن الحارث عن هشام، وفيه: (( وَلَا تَمَسّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ) ).

وقد رواه البخاري (5342) عن الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قَالَتْ: قَالَ [لِي] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّها لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ) ).

هكذا، ليس فيه ذكر الطِّيب.

ثم قال البخاري (5343) : (( وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية، (( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَمَسّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهِا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت