فهرس الكتاب
قائلًا: (( وسيأتي موصولًا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور ) ) (الفتح 1/ 414) ، وانظر (الفتح لابن رجب 2/ 92) .
الثالث: روى هذا الحديث عبد الرزاق (12890) ، وسعيد بن منصور (2135) ، عن هشام، عن حفصة -قرنها سعيد بابن سيرين، كلاهما- عن أم عطية [أنها] قالت في المتوفى عنها [زوجها] : (( [لَا تَمَسُّ خِضَابًا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ، وَ] لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا ) ). فوقفاه.
وكذلك رواه ابن أبي شيبة (19303) عن ابن عيينة عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية، موقوفًا.
ورواه النسائي في (الكبرى 5909) عن محمد بن منصور المكي عن ابن عيينة، فرفعه، إلا أنه لم يذكر فيه الطِّيب.
وعلى كل، فالموقوف، لا يضر المرفوع، فقد رفعه عن هشام عامة أصحابه، وقد ذكرنا منهم تسعة عامتهم ثقات، وتابع أيوب شيخهم على رفعه.
فالموقوف إن كان محفوظًا محمول على أنه خرج مخرج الفتوى، والله أعلم.