في أشهر قوليه، وأحمد في ظاهر مذهبه. (الفتح 5/ 22 - 26) .
وقال ابن تيمية: (( المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء ) ) (مجموع الفتاوى 23/ 334) .
[التخريج] :
السياقة الأولى: [خ 579 واللفظ له/ م 608/ د 411/ ... ] .
السياقة الثانية: [خ 546 واللفظ له/ م 607/ د 881، 1110/ ... ] .
وسيأتيان بتخريجهما كاملًا مع بقية الروايات والشواهد في موسوعة الصلاة.
[تنبيه] :
ذهب بعض العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء.
واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة (7282) وغيره، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: (( إِذَا طَهُرَتِ الحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ صَلَّتِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ) ).
وبما رواه ابن أبي شيبة (7284) وغيره، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مِقسم، عن ابن عباس مثله.
قلنا: أثر ابن عوف ضعيف لجهالة المولى الذي رواه.