فهرس الكتاب
و (المعرفة 15244) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، عن أم علقمة، عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَتُصَلِّي؟ قَالَتْ: (( لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ ) ).
وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أم علقمة، واسمها: مَرْجَانَةُ، ذكر ابن سعد أن لها أحاديث صالحة (الطبقات 10/ 453) ، ووثقها العجلي في (معرفة الثقات وغيرهم 2364) ، وذكرها ابن حبان في (الثقات 5/ 466) ، وقال الذهبي: (( وُثقت ) ) (الكاشف 7076) ، وذكرها في فصل المجهولات من (الميزان 4/ 613) ، وقال: (( لا تُعرف ) )، وقال ابن حجر: (( مقبولة ) ) (تقريب 8680) .
ورُوي عنها من طريق آخر:
رواه البيهقي في (15517) : عن الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق قال: وروى إسحاق، عن زكريا بن عَدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (( إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ، تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ ) ).
وهو معلول منقطع، قال أحمد بن حنبل: (( لم يسمعه يحيى من عمرة ) ) (جامع التحصيل 884) .
وفيه انقطاع آخر بين شيخ الحاكم وإسحاق.
والمحفوظ عن يحيى بن سعيد أنه قال: (( أمرٌ لا يُختَلَفُ فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى الحامل إذا رأت الدم أنها لا تصلي، تُمسك عن الصلاة حتى تطهر ) ). أخرجه الدارمي (947، 951) ، والطحاوي في (المشكل 10/ 424) ، والبيهقي في (الكبرى 15518) من طرق عن يحيى بن سعيد به.
ولذا قال الطحاوي: (( لم نجد ذلك عن عمرة صحيحًا، وإنما وجدناه من