فهرس الكتاب

الصفحة 14506 من 14974

وقال ابن رجب: (( يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذَهاب الحيض ) ) (الفتح، لابن رجب 1/ 445) .

وقد ورد الجمع بينهما في بعض الروايات كما ستراه في التحقيق.

وقد فَسَّر الثوري غسل الدم في الحديث بقوله: (( وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط ) ) (مصنف عبد الرزاق 1174) .

أي: (( أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها، ثم رأت دمًا، فإنها تغسل الدم وتصلي؛ فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط ) ) (الفتح لابن رجب 1/ 446) .

ومن العلماء من أوجب عليها مع ذلك الوضوء لكل صلاة.

ومنهم من قال: تغتسل عند كل صلاة.

وسيأتي بيان ذلك في موضعه، والله أعلم.

[التخريج] :

[خ 228"واللفظ له"، 331 مختصرًا / م 333 / د 282 / ت 126/ ن 217، 224، 363، 369، 371 / كن 273 / جه (621 دار إحياء الكتب العربية) (1) / حم 25622 / عب 1174، 1175 / ش 1353 / جا 112 / بز (18/ 96، 119/ 27) / حق 563، 565 / مي 793 / عه 977، 979 / طب (24/ 357، 358، 360 - 361/ 888، 890، 893، 894، 896، 898، 899) / طس 4281 / طش 96، 2477/ سعد

(1) ولم يثبته محقِّقو دار التأصيل، وهو مُثبَت في غيرها من الطبعات؛ كطبعة الرسالة، ودار الجيل، ودار الصِّديق. وذَكَره المِزِّي في (التحفة 13/ 42 - 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت