الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا- أَوْ: قَدْرَ حَيْضَتِهَا- )) . كذا بالشك بين لفظ القرء والحيض كما رواه وهيب.
ورواه البيهقي في (الكبرى 15482) من طريق إبراهيم بن بشار، نا سفيان، بنحوه، إلا أنه قال: (( فسألت لها أم سلمة ) )، وفيه: (( فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَيَّامَ حَيْضِهَا .. ) )الحديث.
قال البيهقي: (( كذا وجدت، والصواب: (( أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- أَوْ: أَيَّامَ حَيْضِهَا- ) )، بالشك. وكذلك رواه وهيب عن أيوب )) (عقب رقم 15482) .
ورواية وهيب تقدمت، واتفاقه هو وسفيان على ذكر الشك يدل على أن الشك في لفظه من شيخهما أيوب.
وقد صرح بهذا الشافعي في روايته عن ابن عيينة:
فرواه الطحاوي في (المشكل 2723) من طريق الشافعي قال: قال: سفيان، عن أيوب (1) ، به، وفيه: (( تَدَعُ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ- أَوْ: أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ) )، الشك من أيوب، لا أدري هذا قال، أو قال هذا.
وقد علقه البيهقي عن الشافعي، فقال: (( وفي رواية حرملة قال: قال الشافعي: وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلَيَّة أن الأقراء: الحيض. واحتج بحديث سفيان ... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها.
قال الشافعي: (( وما حَدَّث سفيان بهذا قط، إنما قال سفيان: عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تَدَعُ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ ) )أو قال: (( أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ) ). الشك من أيوب، لا
(1) - أُقحِمَ في الإسناد بين أيوب وسليمان: (( عن نافع ) )! ! وهو مخالف لسائر المراجع.