1661، 1662) في مسألة الأمر بالغسل، حيث اتفقا على ذكر الغسل مرة واحدة، خلافًا لما رواه أبو سلمة قبلُ (1669) من الأمر بالغسل عند كل صلاة؛ ولذا قال البيقي بعد ذلك: (( وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها أَوْلى أن يكون صحيحًا ) ).
فهذا يوضح لك أنه لم يرجح بين المنقطع وحديث عائشة؛ إذ كيف يرجح المنقطع عليه ثم يقول عقبه: (( وحديث عائشة أَوْلى ) )؟ !
وإنما قال: (( أقرب ) )ولم يقل: (( مثل ) )لأن حديث عائشة ليس فيه وضوء ولا أقراء.
وسيأتي حديث أبي سلمة وكلام البيهقي عليه في الباب التالي.