275 -حَدِيثٌ ثَالِثٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: (( قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ(تَبِيتُ) (تَمْكُثُ) فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ من أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ: فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا )).
[الحكم] : إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفَهُ ابنُ رَجَبٍ، والألبانيُّ.
[الفوائد] :
قال ابنُ المنذرِ: (( فَغَسْلُ دَمِ الحيضةِ يجبُ لأَمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بَغَسْلِهِ، وحُكمُ سائِرِ الدِّماءِ كحُكمِ دَمِ الحيضِ، لا فرْقَ بيْنَ قليلِ ذلكَ وكثيرِهِ، وليسَ لقولِ مَن قالَ: إذا كان ما أدركه الطرفُ منه لا تكون لمعة لا يُفْسِدُ الصلاةَ معنى؛ لأَنَّ الأخبارَ على العُمومِ ويَدخُلُ فيها قليلُ الدَّمِ وكثيرُهُ فيما أَمَرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من غسلِ دَمِ الحيضةِ، وليسَ لأحدٍ أن يستثني من ذلك شيئًا بغيرِ حُجَّةٍ ) ) (الأوسط عقب رقم 703) .
[التخريج] :
[د 359 (( واللفظ له ) )/ منذ 703 (( والرواية الثانية له ) )/ هق 877 (( مقتصرًا على آخره ) )، 4164 (( والرواية الأولى له ) )] .