كل واحد منهما باسم الآخر، ويثبت لأحدهما أحكام الآخر. ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد به؛ فإنها لا تعتد به المطلقة قرءًا، ولا تُستبرأ به الأمة. وقد حكى ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة )) (فتح الباري لابن رجب 2/ 23 - 24) .
[التخريج] :
[خ 298، 322"والزيادات من الثانية إلى السادسة له ولغيره"، 323"والزيادة الأولى والرواية له ولغيره"، 1929"واللفظ له"/ م (296/ 5) "وعنده الرواية والزيادة الأولى والرابعة إلى السادسة"/ ن 288، 375/ ... ] .
سبق تخريجه كاملًا في (بَابِ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ) ، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .
وبقية رواياته في (بَابِ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ) ، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .
ومما لم نذكره هناك الرواية التالية: