إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ )) .
وأما إِن كان المرادُ به غسل المرأةِ الحائِضِ فلا يصحُّ، وقد استنكره الألبانيُّ بدليلٍ فيه نظر، انظر أحاديث غسل المرأة المتضفرة في (فصل الغسل) .