النجاسة لم يقعْ مِنَ الشارعِ الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصارُ على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها )) (نيل الأوطار 1/ 57 - 58) .
[التخريج] :
[د 363 (( واللفظ له ) )/ ن 297، 400 (( والرواية له ولغيره ) )/ كن 351/ جه 606 (( والزيادة له ولغيره ) )/ حم 26998، 27001، 27002/ مي 1042/ خز 295/ حب 1391/ طب (25/ 182/ 447) / عب 1236/ حق 2177/ تخ (7/ 44/ 195) / عبحم 174/ لا 1864/ منذ 701/ هق 4165/ حل (7/ 123) / كما (19/ 532) ] .
[السند] :
رواه عبد الرزاق.
ورواه أحمد (26998) ، وأبو داود: عن مسدد.
والنسائي: عن عبيد الله بن سعيد اليشكري.
وابن ماجه، وابن خزيمة: عن محمد بن بشار.
أربعتهم: عن يحيى القطان.
ورواه أحمد (27002) ، وابن ماجه: عن محمد بن بشار. كلاهما: عن ابن مهدي.
ثلاثتهم (عبد الرزاق، ويحيى، وابن مهدي) : عن سفيان الثوري، حدثني ثابت الحداد، حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: ... فذكره.