303 -حَديثُ جَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيه وسَلم قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ ) ).
[الحكم] : منكرٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ، وأقرَّه ابنُ طاهر.
[التخريج] : [عد (10/ 516) ] .
[السند] :
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) قال: حدثنا علي بن أحمد، [حدثنا أحمد] (1) بن عبد الله، حدثنا [أيوب] (2) بن سليمان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، به.
[التحقيق] :
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال عنه البخاريُّ وأبو حاتم: (( منكر الحديث ) )، زاد أبو حاتم: (( مجهول لا أعرفه ) )، وقال النسائيُّ: (( يَروي عنِ الزُّهريِّ أحاديثَ موضوعةً، متروكُ الحديثِ ) )، وقال في التمييز: (( ليس بثقةٍ، ولا يُكْتَبُ حديثُه ) )، وذَكَرَه الساجيُّ، والعقيليُّ، وابنُ الجارود في (( الضعفاء ) )، (لسان الميزان 8463، 8464) .
(1) ما بين المعقوفين ساقط من طبعة الفكر، واستدركناه من طبعة الرشد (10/ 516) .
(2) تحرَّفَ في طبعة الفكر، إلى: (( يزيد ) )، وصوبناه من طبعة الرشد (10/ 516) .