فهرس الكتاب
الأسانيد 1/ 13) لمسلمٍ بلفظ: (( طُهْر ) ). وقال ابنُه الوليُّ العراقيُّ مؤكِّدًا: (( انْفَردَ مسلمٌ بإخراجه هكذا من رواية همام، وأخرجه هو وأبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ(طُهُورُ ) )) (طرح التثريب 2/ 127) .
كذا قالوا: وهذا خلاف الموجود في النسخ المطبوعة من (صحيح مسلم) ، بل إِنَّ هذا اللفظ لم نجده إِلَّا عند أحمد. فالله أعلم.
رِوَايةُ: (( فَلْيُرِقْهُ ) ):
• وفي رِوَايةٍ زادَ: (( ... فَلْيُرِقْهُ(فَلْيُهْرِقْهُ) ثُمَّ لِيَغْسِلَهُ سَبْعَ مِرَارٍ )).
[الحكم] : صحيح (م) ، لكن زيادة: (( فَلْيُرِقْهُ ) )تَكَلَّمَ فيها غيرُ واحدٍ من أهل العلم لتفردِ عليِّ بن مُسْهِرٍ بها.
[اللغة] :
قوله: (فَلْيُرِقْهُ) قال ابنُ الأثير: (( (( والأراقة ) ): صبُّ الماءِ وتبديده، يقول أَرَاقَ الماءَ يُرِيقُهُ: إِرَاقَةً، وقد أبدلوا من الهمزة هاءً فقالوا: هَرَاقَ الماء هرَاقَةً )) (الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 102) .
[الفوائد] :
استدلَّ ابنُ حبان بزيادةِ: (( فَلْيُرِقْهُ ) )على نجاسةِ الماءِ بعد وُلُوغِ الكلبِ فيه، فقال: (( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به ) ).