فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 14974

وقال القاضي عياض: (( كان إمامًا في وقته في الفقه في مذهب مالك، وفي الحديث لا ينازع ) ) (تاريخ الإسلام 7/ 453) .

وأما عبد الله بن ربيع، فهو أبو محمد التميمي القرطبي، وهو ثقةٌ ثبتٌ، كما قال الذهبي في (تاريخ الإسلام 9/ 253) .

ولفقرات الحديث شواهد في (الصحيح) ، فأما هَمُّ عمر بأخذ مال الكعبة وإنفاقه؛ فثابت عند البخاري (1594) من حديث شيبة بن عثمان وهو الذي نهاه عن ذلك.

وأما نهيه عن المتعة فثابت في (الصحيح) ، كما سبق.

وأما نهيه عن الصبغ بالبول فثابت عنه أيضًا، كما سيأتي.

روايةُ: وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نَهَيْنَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ. قَالَ: مَا؟ قَالَ: (( إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) )فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ

[الحكم] : إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

[اللغة] :

العَصَبُ: بُرُودٌ يمنية يُعصَبُ غزلُها أَي: يُجمَعُ ويُشَدُّ، ثم يُصبغُ ويُنسَجُ، فيأتي موشيًا لبقاء ما عُصبَ، منه أَبيضَ لم يأخذه صبغٌ، وقيل: هي بُرودٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت