وقال القاضي عياض: (( كان إمامًا في وقته في الفقه في مذهب مالك، وفي الحديث لا ينازع ) ) (تاريخ الإسلام 7/ 453) .
وأما عبد الله بن ربيع، فهو أبو محمد التميمي القرطبي، وهو ثقةٌ ثبتٌ، كما قال الذهبي في (تاريخ الإسلام 9/ 253) .
ولفقرات الحديث شواهد في (الصحيح) ، فأما هَمُّ عمر بأخذ مال الكعبة وإنفاقه؛ فثابت عند البخاري (1594) من حديث شيبة بن عثمان وهو الذي نهاه عن ذلك.
وأما نهيه عن المتعة فثابت في (الصحيح) ، كما سبق.
وأما نهيه عن الصبغ بالبول فثابت عنه أيضًا، كما سيأتي.
روايةُ: وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نَهَيْنَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ. قَالَ: مَا؟ قَالَ: (( إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) )فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ
[الحكم] : إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.
[اللغة] :
العَصَبُ: بُرُودٌ يمنية يُعصَبُ غزلُها أَي: يُجمَعُ ويُشَدُّ، ثم يُصبغُ ويُنسَجُ، فيأتي موشيًا لبقاء ما عُصبَ، منه أَبيضَ لم يأخذه صبغٌ، وقيل: هي بُرودٌ